لا يمتلك الأفراد”شخصية قانونية دولية“ معترَفًا بها بموجب القانون الدولي. لذلك، يمكن بالأساس أن يمارسوا حقوقهم أمام المحاكم الوطنية التي تقرر العقوبات الملائمة والتعويض عن الإجحاف الذي وقع.
وعلى المستوى الدولي، لا يوجد سوى عدد ضئيل نسبيًّا من سبل الانتصاف القضائية الدولية المتاحة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
إن فكرة تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي الإنساني هي فكرة حديثة في القانون الدولي وجاءت بعد تطور القانون الجنائي الدولي والمحاكم الجنائية الدولية. ومع ذلك، لا يمكن للأفراد اللجوء مباشرة إلى المحاكم الجنائية الدولية.
ومع ذلك، فهناك العديد من الهيئات القضائية وغير القضائية، على المستويين الدولي والإقليمي، التي توفر آلياتٍ للشكاوى الفردية وسبل الانتصاف المحتملة.
☜ سُبُل لجوء الأفراد إلى المحاكم المتاحة في حالة الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والتعذيب
- يحقُّ لضحايا الحروب، والجرائم ضدَّ الإنسانية، والإبادة الجماعية، من ناحية المبدأ، تقديم قضايا أمام المحاكم الوطنية في أية دولة على أساس مبدأ الاختصاص العالمي، كما حدَّدَتْها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، إلَّا أن هذه الشكاوى لا يمكنأنتنجحإلَّا إذا كانت الدولة المَعنية قد واءمت تشريعاتها مع الالتزام الدولي، أو إذا وُجد المجرم المعني على أرض هذه الدولة.
- لا يستطيعضحاياالأحداثالتيوقعتفييوغوسلافياالسابقة،أوفيرواندا،تقديمشكاوىبصورةمباشرةإلىالمحكمتينالجنائيِّين الدوليِّتين الخاصتين، ولكن بإمكانهم تقديم معلومات إلى المدَّعي العام. ولا يستفيدون من وضعية ”ضحية“ أمام هذه المحاكم، لا بل ومن وضعية ”شاهد“.
- لايحقُّ للضحايا الاتصال مباشرةً باللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق التي تتحمَّل مسؤولية التحقيق في الانتهاكات الخطيرة المثارة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني. ويجب أن يوجِّهوا خطاباتهم إلى الدول الأطراف، التي يحقُّ لها وحدَها أن تطلب من اللجنة إجراء تحقيق.
- لا يمكنلضحاياجرائمالحرب،والجرائمضدَّ الإنسانية، وأعمال الإبادة الجماعية، تقديم القضايا بصورة مباشرة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
- إلَّا أن بإمكان الشهود والمنظمات غير الحكومية نقْل المعلومات إلى المدَّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، الذي يستطيع بموجب شروط معيَّنة، أن يبدأ تحقيقًا بمبادرةٍ منه. ويجوز للمدَّعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية أن يبدأ تحقيقًا في ظل الظروف التالية: الدولة التي وقعت الجريمة على أرضها، أو الدولة التي ينتمي إليها المجرم المزعوم، قد صدَّقت على نظام روما الأساسي، وألَّا تكون الأعمال التي ارتُكبت في ما يبدو أعمالًا منعزلة، بل جزءًا من جرائم ضدَّ الإنسانية أو جرائم حرب، وأن تكون المحاكم المحلِّية غير راغبة، أو غير قادرة على إجراء محاكمة بشأن هذه الجرائم. ويوفِّر هذا الإجراء حماية خاصة للضحايا والشهود. وبالإضافة إلى ذلك، يحقُّ للضحايا حضور المحاكمات. ويجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمنح تعويضًا للضحايا.
- على المستوى الإقليمي، لدى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إجراءات منفردة لتقديم الشكاوى (أدناه).
← حقوق الإنسان؛ اللجنة الدولية الإنسانية لتقصِّي الحقائق؛ تعويض؛ تعذيب؛ الاختصاص العالمي، جرائم حرب/جرائم ضدَّ الإنسانية
عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الإنسان، هناك اختيارات عديدة أمام الأفراد للِّجوء إلى المحاكم قبل اللجوء إلى هيئات دولية أو إقليمية، سواء أكانت قانونية أو غير قانونية. فالكثير من هذه الهيئات التي عادةً ما تكونهيئاتِمراقبةِ (مدرَجةفيما بعد)، وقبولِ الدعاوى أو الالتماسات التي يرفعها الأفراد.
← (حقوق الإنسان؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ جبر الضرر (تعويض
أولًا- لجوء الأفراد إلى الهيئات القضائية
على المستوى الدولي، ليست هناك آلية تستطيع أن توفِّر حماية عالمية لحقوق الإنسان أو العقوبة الناجمة عن انتهاكها لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. وليست هناك محكمة دولية لديها تفويض بتلقِّي الشكاوى من الأفراد. إنما يمكن للمحكمة الجنائية الدولية استلام المعلومات من الأفراد بخصوص ادعاءات عن جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدَّ الإنسانية. إلَّا أن مثل هذه الشكاوى لن تحرِّك بصورة تلقائية إصدار حكم من جانب محكمة العدل الدولية، ما لم يقرِّر المدَّعي العام ذلك، وبعد أن يتم الوفاء بشروط مسبَقة معيَّنة في ممارسة المحكمة لسلْطتها (انظر الإطار أعلاه).
وعلى المستوى الإقليمي، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي مقرها ستراسبورغ، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي مقرها أوروشا، ومحكمة العدل بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي مقرها في أبوجا، ومحكمة العدل لشرق أفريقيا التي تتخذ أيضًا من أبوجا مقرًّا لها، يمكن أن تتلقَّى اتصالات الأفراد.
وفي ما يتعلق بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،ومنذ دخول المعاهدة الأوروبية حيِّز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبرعام 1998،يجب على جميع الدول الأطراف في المعاهدة وعددها 47، أن تقبل اختصاص المحكمة في تلقي طلبات الأفراد (المادة 34 منالمعاهدةالأوروبية).
وهذا الاختصاص اختياري أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي أُنشئت عام 1998 بعد اعتماد الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ويمكن للمحكمة أن تفحص شكاوى الأفراد (المادة 5(3) من البروتوكول) إذا قبلت الدولةالتي قُدِّمت ضدَّها الشكوى اختصاص المحكمة (المادة 34(6) من البروتوكول). كما أن إمكانية تلقِّي الشكاوى الفردية مدرجة في المادة الاختيارية 30(و) من النظام الأساسي لمحكمة العدل وحقوق الإنسان الأفريقية والذي اعتُمِد عام 2008. سيدخل النظام الأساسي لهذه المحكمة حيز التنفيذ بعد تصديق 15 دولة عليها. وستدمج بعد ذلك المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأفريقي. وحتى نيسان/أبريل 2023، لم يدخل نظام المحكمة حيز التنفيذ.
ومنذ عام 2005، يمكن لمواطني الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن يتقدموا بشكاوى ضدَّ انتهاكات لحقوق الإنسان، ارتكبها وكلاء الدولة أمام محكمة العدل الإقليمية. وتُصدر المحكمة، التي يقع مقرُّها في أبوجا، نيجيريا، قراراتها وَفقًا لأحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وقراراتها ملزِمة قانونًا للدول الأعضاء في المجموعة. وبخلاف معظم الهيئات القضائية الأخرى، يمكن عدم استنفاد التدابير المحلية قبل رفْع الدعاوى أمام محكمة العدل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وقد أصدرت المحكمة بالفعل عددًا من الأحكام في قضايا حقوق الإنسان. ففي عام 2008، اتخذت المحكمة قرارًا تاريخيًّا بشأن العبودية. وأدينت دولة النيجر لانتهاكها حقوق الإنسان لأحد مواطنيها. وفي حين أن المحكمة رأت أن النيجر ليست مسؤولة بنفسها عن عملية التمييز، فقد خلصت إلى أن هذا البلد يخالف أحد التزاماته الدولية المتمثلة في حماية أحد مواطنيه من العبودية بموجب القانونين الدولي والوطني (هاديجاتو ماني كوراو ضدَّ جمهورية النيجر، 27 تشرينالأول/أكتوبرعام 2008). وكنتيجةمباشرة لهذه الدعوى، وُجد التزام إيجابي على الدول لمنع العبودية بما يماثل الالتزام الذي أُرسِيَ سابقًا في دعوى سيليادين (سيليادين ضدَّ فرنسا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 26 تموز/ يولية عام 2005) على أساس المادة 4 منالمعاهدةالأوروبيةلحقوقالإنسان.
ثانيًا- لجوء الأفراد إلى الهيئات غير القضائية
لا يُفضي فحص اتصالات الأفراد من جانب هيئات غير قضائية إلى قرارات أو عقوبات إلزامية. ومع ذلك، فإن هذا يبرز أنماطًا مشترَكة لانتهاكات حقوق الإنسان ويفرض ضغوطًا على الدول.
وهذا الإجراء إلزامي بموجب العديد من المعاهدات أمام الهيئات التالية:
- اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان (الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المادة 55. تقوم اللجنة بدراسة اتصالٍ ما إذا قرر أعضاؤها ذلك بأغلبية بسيطة)؛
- لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، المادة 44). يمكنأنتقرر اللجنة إحالة الدعوى إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إذا لم تلتزم الدولة بتوصيات اللجنة؛
- لجنة حقوق الإنسان (البروتوكول الأول الاختياري للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي دخلت حيِّز التنفيذ عام 1976، المادة 1)؛
- لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي دخلت حيِّز التنفيذ عام 2013، المادة 2. ولم يصدقعلىهذاالبروتوكولسوى 26 دولة حتى نيسان/أبريل 2023)؛
- لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدَّ المرأة (البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدَّ المرأة، المواد 1 و2)؛
- لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 1)؛
- لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه (المادة 44).
وهذا الإجراء اختياري أمام الهيئات التالية (يجب على الدول أن تعلن قَبولها الامتثال للَّجنة):
- لجنة مناهضة التعذيب (اتفاقية مناهضة التعذيب) وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة، القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة (المادة 22)؛
- لجنة القضاء على التمييز العنصري ـ (المادة 14 منالاتفاقيةالدوليةللقضاءعلىجميعأشكالالتمييزالعنصري)؛
- لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين (الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأُسَرهم، المادة 77)؛
- لجنة حقوق الطفل (البروتوكول الثالث الاختياري للجنة حقوق الطفل، المادة 5).
علاوةً على ذلك، ففي أوقات النزاع المسلَّح، تفوِّض اتفاقيات جنيف لعام 1949 اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتلقِّي شكاوى الأفراد بخصوص انتهاكات القانون الدولي الإنساني. غير أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليست هيئة قضائية، لكنها تعمل كحارس للقانون الدولي الإنساني وتعمل على نشره.
وبهذه الصفة، فإنها تحيل تقارير عن حالات الانتهاكات إلى السلطات المختصة للتأكد من أنها أُحيطت علمًا بالوضع المذكور، وأنها تضطلع بمسؤوليتها في إجراء التحقيق اللازم ومعاقبة مرتكبيها ومعالجة الوضع. ويتم هذا على أساسٍ من السرِّية.
☜وعلى المستوى العملي، تبقى فعالية الآليات التي تساعد على استلام الاتصالات من الأفراد محدودة، ذلك لأن اختصاصها في تلقِّي مثل هذه الشكاوى غالبًا ما يكون اختياريًّاـ اعتمادًا على موافقة الدول الصريحة ـ بالإضافة إلى كون الإجراءات خاضعة لشروطِ سماحٍ متعدِّدة. بالإضافة إلى ذلك، لا تكونسوىأحكامالأجهزةالقضائية (المحاكمالأوروبيةوالأفريقية ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان) هي الملزِمة فعلًا للدول المتهَمة.
• إجراءات رفع الشكوى الفردية إلى المفوَّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. أنشئت إجراءات الشكاوى الفردية بموجب القرار 1503 المؤرخ 27 أيار/مايو 1970، وكانت بمثابة أساس لإنشاء إجراءات الشكاوى الجديدة التي وضعت عقب إنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2006 ليحل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة. هذه الإجراءات الجديدة لها ولاية مماثلة للولاية السابقة، وهي معالجة البلاغات التي تكشف عن أنماط متسقة من الانتهاكات الجسيمة لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
يمكن للأفراد أو الجماعات تقديم البلاغات بموجب هذه الإجراءات من خلال العنوان البريدي الإلكتروني التالي: cp@ohchr.org أو إلى أي مكتب قطري أو إقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.← مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان/مجلس حقوق الإنسان
الأنواع الأخرى للتعويضات قائمة، ويمكن إثارتها من جانب الدول أو المنظمات غير الحكومية. وهي ترِد تحت المداخل التالية. ç حقوق الإنسان وجرائم الحرب/ جرائم ضدَّ الإنسانية؛ تعذيب، الاختصاص العالمي.
ثالثًا- آليات وقائية
يضع القانون الدولي العديد من الآليات لمنع التعذيب، ويجيز لهيئات دولية ووطنية مستقلة زيارةَ أماكن الاحتجاز. يمكن اطِّلاع هذه الهيئات على حالات فردية. نذكر اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، ولها اختصاص في جميع الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، واللجنة الفرعية لاتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، وصلاحيتها محصورة في الدول التي صدَّقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة، أو العقوبة، القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة في 18كانونالأول/ ديسمبرعام 2002،ودخلهذاالبروتوكولالاختياريحيِّز التنفيذ في حزيران/ يونية عام 2006، ويُلزِم 92 دولة حتى نيسان/ أبريل عام 2023. ووَفقًا للبروتوكول، تضطلع الدول الأطراف بإنشاء، أو تعيين، أو صيانة، على المستوى المحلِّي، واحدة، أو عديدٍ من الهيئات الزائرة لمنع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة، أو العقوبة، القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.
وتحتفظ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحقِّ زيارة جميع أماكن الاحتجاز في حالات النزاع، كما يمكن اطِّلاعها على حالات فردية، وذلك كي تستطيع الإبلاغ عنها للسلطة التي تمارس سيطرة فعلية على هذا الوضع.
وتوجد آليات للتعويضات أيضًا داخل منظومة الأمم المتحدة. وتتضمَّن آلية الإجراءات الخاصة، التي وضعها موضع التنفيذ المفوَّضُ السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأخذها على عاتقه مجلس حقوق الإنسان، إمكانيةَ دراسة اتصالات الأفراد وَفقًا لإجراء الشكاوى. وقد عيَّنت اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان مجموعة عمل معنية بالاتصالات، مع تفويضها دراسة الاتصالات ولفْت انتباه المجلس إلى الأنماط المتَّسقة للانتهاكات الجسيمة والمثبتة لحقوق الإنسان والحرِّيات الأساسية.
انظر أيضَا: ← اللجنة الأفريقية والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان؛ لجنة مناهضة التعذيب؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري؛ لجنة حقوق الطفل؛ اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب؛ الصليب الأحمر، الهلال الأحمر؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ مفوَّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ حقوق الإنسان؛ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ ،محكمة البلدان الأمريكية ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ المحكمتان الجنائيَّتان الدوليَّتان الخاصتان بيوغوسلافيا السابقة ورواندا؛ اللجنة الدولية الإنسانية لتقصِّي الحقائق؛ عقوبات جزائية في القانون الإنساني؛ مهاجرون-هجرة؛ الاختصاص العالمي؛ جرائم حرب/ جرائم ضدَّ الإنسانية؛ القانون الدولي الإنساني؛ تعذيب؛ اغتصاب؛ سوء المعاملة؛ مسؤولية؛ تعويض
📖 لمزيد من المعلومات:
- International Commission of Jurists, The Right to a Remedy and Reparation for Gross Human Rights Violations: A Practitioners’ Guide, Revised Edition, 2018. Available at https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/11/Universal-Right-to-a-Rem… es-2018-ENG.pdf
- Rodley, Nigel, and David Weissbrodt. “United Nations Non-Treaty Procedure for Dealing with Human Rights Violations.” In Guide to International Human Rights Practice, edited by Hurst Hannum, 65–88. Ardsley, NY: Transnational, 2004.
- Shelton, Dinah. Remedies in International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press, 3rd edition, 2015.
- Stubbins Bates Elizabeth et al., Chapter 5, Victims’ Rights to a Remedy and Reparation in “Terrorism and International Law: Accountability, Remedies, and Reform: A Report of the IBA Task Force on Terrorism”, Oxford University Press (2011).
- United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. “Complaint Mechanism of the Special Procedures.” Available at http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx.
- Zegveld, L. “Remedies for Victims of Violations of International Humanitarian Law.” International Review of the Red Cross, Vol. 85, No. 851 (September 2003): 497–526.



