اللجنة الدولية الإنسانية لتقصِّي الحقائق هي أحد الأجهزة التي تتولى إجراء التحقيقات في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنسانيوهي هيئة منشأة بموجب معاهدات وتنص عليها المادة 90 من البروتوكول الأول لعام 1977 المضاف إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، تتيح لأطراف النزاع المسلح آلية مستقلة تتسم بالسرية للتحقيق في الوقائع المتعلقة ”بأي ادعاء خاص بانتهاك جسيم [. . .] أو انتهاكات خطيرة أخرى للاتفاقيات أو لهذا البروتوكول“. وعلى النقيض من آلية للمساءلة القضائية، تهدف إجراءات اللجنة إلى الحد من الاتهامات السياسية بين أطراف النزاع المسلح بتقديم بديل يقوم على حسن النوايا وإجراءات سرية لتقصي الحقائق.
واستلزم دخولها حيز التنفيذ قبول 20 دولة كحد أدنى لاختصاصها. وحدث هذا في 1991، في أعقاب حرب الخليج الأولى.
وحتى كانون الثاني/يناير2023، كانت 76 دولة قد قبلت باختصاص اللجنة، لكن روسيا أحد الأعضاء التاريخيين للجنة قررت الانسحاب منها في تشرين الأول/أكتوبر 2019 زاعمةً - ضمن حجج أخرى - أن سبب هذا القرار هو الخطر المتزايد لسوء استعمال السلطة داخل اللجنة من قِبَل بعض الدول عديمة الضمير. وهو ما يُوضِّح تسييس أجندة المساءلة في القانون الدولي الإنساني. وعلى الرغم من النهج غير المُسيَّس الذي تغلِّفه السرية في التعامل مع انتهاكات القانون الدولي الإنساني الذي اتبعته اللجنة، فإن الدول تحجم عن إحالة حالات إلى اللجنة التي ظلت حتى يومنا هذا غير فعالة. وكذلك، يجدر ملاحظة أنه بين الأعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المملكة المتحدة وحدها طرف في اللجنة (الصين وفرنسا والولايات المتحدة لم تكن قط أطرافًا في اللجنة وروسيا انسحبت منها في 2019).
وفي المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر في كانون الأول/ديسمبر 2019، رفضت الدول مرة أخرى اقتراحًا سبق أن اشتركت في رعايته في 2015 الحكومة السويسرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإنشاء آلية دولية جديدة لتعزيز الامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني. وطُرِح اقتراح آخر في هذا المؤتمر مؤداه أن تعترف الدول باختصاص اللجنة الدولية لتقصِّي الحقائق في التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني، لكن لم يتم اعتماده في نص البيان الختامي للمؤتمر الدولي الثالث والثلاثين، إذ رفضت بعض الدول أيضًا هذه الفكرة. مهما يكن من أمرٍ، فإن هذا أظهر التأييد من مختلف المناطق الذي أبدته 31 دولة واللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني لتقديم تعهد حقيقي دعمًا للجنة. وأظهر أيضًا معارضة كبيرة من الدول لآليات دولية مستقلة ودائمة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وما عدا التحقيق الجنائي الذي قد تجريه في بعض الحالات المحكمة الجنائية الدولية، فإن مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة شرعا في اتخاذ آليات دولية مُخصَّصة للتحقيقات بغية تحديد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان والإبلاغ عنها في بلدان مُعيَّنة.
أولًا- الاختصاص القضائي
تتمتَّع اللجنة بتفويض التحقيق في الانتهاكات الجسيمة والانتهاكات الخطيرة الأخرى لاتفاقيات جنيف والبروتوكول 1. وتقع معظم هذه الجرائم ضمن فئة جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية. ومع أنَّ اتفاقيات جنيف (باستثناء المادة 3 المشترَكة) والبروتوكول 1 لا تنطبق إلا على النزاعات المسلَّحة الدولية، فإن اللجنة أعلنت (أثناء دورتها الثانية في 1996) أنها كانت مستعدة للتحقيق في ادعاءات بانتهاكات وقعت في نزاعات مسلحة غير دولية، لا سيما انتهاكات ورد ذكْرها في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، ما دامت أطراف النزاع توافق على ذلك. ويدعم تقنين المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية في عام 1998 (المادة 8 في نظام روما) التفويض العريض للجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي تُرتكب في النزاعات المسلحة وغير المسلحة على حد سواء.
ويكمن دور اللجنة أيضًا في ”تسهيل استعادة وضع تُحترَم فيه الاتفاقيات وهذا البروتوكول من خلال مساعيها الحميدة [لدى أطراف النزاع]“ (البروتوكول 1، المادة 90(2)(ج) ’2‘). - ويُمكِن التمييز بين نوعين من هذه المساعي الحميدة التي تقدمها اللجنة: (1) تحقيق في أي وقائع يُزعَم بأنها انتهاك جسيم حسب تعريف اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول المضاف إليها (البروتوكول 1) أو انتهاك خطير آخر للاتفاقيات أو هذا البروتوكول؛ و(2) التسهيل من خلال مساعيها الحميدة لإعادة احترام الاتفاقيات وهذا البروتوكول.
ثانيًا - التشكيل
تتألف اللجنة من خمسة عشر عضوًا ”على درجة عالية من الخلق الحميد والمشهود لهم بالحيدة“، وتنتخبهم لمدة خمس سنوات (البروتوكول 1 المادة 90-1-أ) الدول التي تقبل اختصاص اللجنة من بين قائمة تضعها الدول نفسها (يُرشِّح كل منها شخصًا واحدًا). وتم انتخاب أول الأعضاء في كانون الثاني/يناير 1991. وتم أحدث تجديد للأعضاء يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2016 في اجتماع عُقِد في برن. وانتخب المكتب الحالي للجنة (الرئيس ونائبه الأول ونوابه الثلاثة) من بين الأعضاء في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في برن. والرئيس الحالي هو ثيلو مارون الذي أعيد انتخابه في هذا المنصب في الاجتماع السنوي الأول الذي شارك فيه أعضاء اللجنة الخمسة عشر المنتخبون حديثًا افتراضيًّا في 28 آذار/مارس 2022.
ثالثًا- المهام
1- ممارسة اختصاصها
تُحال الحالات إلى اللجنة من خلال طرق مختلفة:
• يحق لأي دولة تقبل اختصاص اللجنة بالرضوخ للمادة 90 أن تطلب إجراء تحقيق حتى وإن لم يكن لها علاقة مباشرة بالنزاع. وهكذا، لا ينطوي التحقيق على أي شبهة تحيُّز - وهو ما قد يكون متضمَّنًا إذا كان أحد أطراف النزاع طلب إجراء التحقيق - ويصبح بذلك آلية تحكُّمٍ جماعية للدول، تقوم على أساس النظام العام واحترام القانون الدولي. ومع ذلك، ولكي تتمكن اللجنة من تنفيذ التحقيق لا بد أن تكون أطراف النزاع قد قبلت باختصاصها.
• يجوز للدول الأطراف أيضًا أن تعلن بصراحة وبشكل قطعي أنها ”تقر بحكم الواقع وبدون اتفاق معين“، باختصاص اللجنة في التحقيق في الادعاءات التي تقدمها أي دولة طرف أخرى تقبل نفس الالتزام (البروتوكول 1 المادة 90(2)(أ)). ويعني هذا، أن اللجنة ليست ملزمة بطلب أي موافقة محدَّدة عندما تبدأ التحقيق.
• في الأوضاع التي لم تعترف فيها الدول صراحةً باختصاص اللجنة، يجوز لهذه الدول إحالة حالات إلى اللجنة على أساس كل حالة على حدة. وتحتاج اللجنة إلى الحصول على موافقة جميع أطراف النزاع المعني لتبدأ التحقيق (البروتوكول 1 المادة 90(2)(د)). وفي التطبيق العملي، سبق أن بادرت اللجنة أيضًا بعرض خدماتها على الأطراف المعنية في نزاعات مسلحة مختلفة، من بينها النزاع المسلح غير الدولي. (انظر أدناه)
2- التحقيق
تتولى التحقيقات هيئة مؤلفة من سبعة من أعضاء اللجنة. ولا يكون هؤلاء الأعضاء من مواطني أي طرف في النزاع، ويجري تعيينهم مع الأخذ في الاعتبار ”التمثيل المتساوي للمناطق الجغرافية“. ويجوز للهيئة دعوة أطراف النزاع لتقديم المساعدة والأدلة. ولكن يمكنها أيضًا أن تبحث بنفسها عن أدلة أخرى، بما في ذلك من خلال التحقيقات الميدانية. ويجب عليها أن تفصح بشكل كامل عن كل الأدلة التي تجدها للأطراف المعنية، التي يكون لها الحق في التعليق عليها أو الطعن فيها.
وتكون نتيجة التحقيق عبارة عن تقرير يقدَّم إلى الأطراف مع توصيات حسبما تراه مناسبًا. ولا تفصح اللجنة عن نتائجها للجمهور، ما لم تكن جميع أطراف النزاع قد طلبت ذلك، أو إذا ما وجدت أن الدولة الخاضعة للتحقيق لم تفعل شيئًا لإنهاء الانتهاكات.
وعلى الطرف أو الأطراف التي تطلب إجراء تحقيق أن تقدم الأموال اللازمة لتغطية نفقات الهيئة. ثم يقوم بتسديدها الطرف، أو الأطراف التي تقام ضدها الادعاءات.
3- الحالات التي أُحيطت بها اللجنة
في عام 2015، فاتحت المنظمة غير الحكومية أطباء بلا حدود اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق بشأن الهجوم في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2015 على مستشفى للمنظمة في قندوز بأفغانستان. وقدَّمت اللجنة عروضًا للقيام بخدمات إلى حكومتي الولايات المتحدة وأفغانستان لإجراء تحقيق مستقل في ملابسات هذا الهجوم. وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أنها لا يمكنها أن تتصرف إلا بموافقة واحدة أو أكثر من الدول المعنية. بيد أن حكومة الولايات المتحدة رفضت عرض اللجنة لكنها أقرت بمسؤوليتها. ثم مضت قدمًا في إجراء تحقيق وطني عسكري كُشِفت عنه السرية جزئيًّا.
وفي عام 2016، في سياق النزاع في اليمن، أحاطت اللجنة علمًا بالنداء الذي أطلقته منظمة أطباء بلا حدود فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في مديرية رازح بشمال اليمن في 10 كانون الثاني/يناير 2016. وكانت اللجنة قد اتخذت بالفعل الخطوات اللازمة لتقديم خدماتها في هذا الشأن. وكذلك في العام نفسه، فيما يتعلق بالنزاع في سورية، عرضت اللجنة خدماتها فيما يتعلق بالهجمات على المدارس والمستشفيات في شمال سورية في 15 شباط/فبراير 2016، لا سيما الهجوم على مستشفى تدعمه أطباء بلا حدود في معرة النعمان (محافظة إدلب).
وأجرت اللجنة في 2017 تحقيقها الأول والوحيد حتى هذا اليوم منذ إنشائها في 1991. وتناول التحقيق وفاة موظف في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (سائق سيارة إسعاف) في أوكرانيا أثناء فترة نزاع مسلح مع روسيا. وتم تقديم تقرير اللجنة عن الحادث إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي قررت جعله علنيًّا لكن استنتاجات اللجنة يجب أن تبقى سرية (المادة 90 - 5ج من البروتوكول الإضافي 1). وخلص التحقيق إلى أن الذخيرة التي كانت على الأرجح السبب في الحادث لغمٌ روسي الصنع مضاد للدبابات من طراز تي إم-62 إم، وأنه ”في ضوء حقيقة أن الطريق - كما كان معروفًا - كثيرًا ما يستخدمه المدنيون، فإن أي زرع في الآونة الأخيرة لألغام مضادة للمركبات يشكِّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني بسبب آثاره العشوائية المتوقعة“.
وفي عام 2018، عرضت اللجنة خدماتها على حكومتي الاتحاد الروسي وأوكرانيا من خلال رسائل متطابقة أُرسلت في 4 كانون الأول/ديسمبر 2018 فيما يتعلق بالمشكلة المتصلة بالحادث الذي وقع في مضيق كيرش في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، لكن الدولتين كلتيهما رفضتا العرض.
وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2020، عرضت اللجنة خدماتها على حكومتي جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان فيما يتعلق بالوضع في ناغورنو – كاراباخ وعرضت أيضًا خدماتها على حكومة جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية في رسالة مؤرخة 29 كانون الأول/ ديسمبر2020 فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في منطقة تيغراي. في حزيران/يونيه 2021، عرضت اللجنة مساعيها الحميدة على حكومة الجمهورية اليمنية فيما يتعلق باحترام القانون الدولي الإنساني. وأخيرًا، في آذار/مارس 2022، عرضت اللجنة خدماتها على حكومتي الاتحاد الروسي وأوكرانيا، ووجَّهت إلى الجانبين مزيدًا من الدعوات في 25 نيسان/أبريل للحفاظ على، وعند الضرورة استعادة سلوك يتوخى الاحترام لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول. وحتى الآن لم تتلقَ اللجنة ردًّا من أي من هذه الدول.
☜ على الرغم من أن الدول نفسها هي التي شكَّلت اللجنة الدولية لتقصِّي الحقائق، إلا أنها لم تدعُها بشكل مباشر لإجراء أي تحقيقات.
وليس بإمكان المنظمات غير الحكومية أن تحيل بصورة مباشرة دعاوى إلى اللجنة، ولكن يجوز لها أن تطلب من الدول أن تفعل ذلك.
وفي التطبيق العملي، بادرت اللجنة بعرض خدماتها المُخصَّصة لتقصي الحقائق على دول أطراف في نزاعات مسلحة مختلفة منذ عام 2015 في أعقاب النزاعات في أفغانستان وسورية واليمن وأوكرانيا وبين أرمينيا وأذربيجان، وإثيوبيا، وفيما يتعلق باتهامات وقوع هجمات على مستشفيات.
الدول التي تعترف حاليًّا باختصاص اللجنة الدولية لتقصِّي الحقائق هي: الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بيلاروس، بلجيكا، بوليفيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا، كيب فيرد، تشيلي، كولومبيا، جزر الكوك، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، إستونيا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، الدنمارك، فنلندا، ألمانيا، اليونان، غينيا، هنغاريا، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا، الكويت، لاوس، ليسوتو، ليشتنشتين، ليتوانيا، لوكسومبورغ، مقدونيا، مدغشقر، مالي، مالطا، ملاوي، موناكو، منغوليا، الجبل الأسود، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، فلسطين، بنما، الباراغواي، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت فنسنت وجزر غرينادين، صربيا، سيشيل، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، طاجكستان، توغو، تونغا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أورغواي.
☜ الآليات القضائية لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني
بالإضافة إلى هذه الآلية لمراقبة وفرض تنفيذ الاتفاقيات، يرى القانون الإنساني طرقًا مختلفة للتحقيق في انتهاكات أحكامه، ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها. وتقوم هذه على التزامات الدول بمعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني، بموجب نظام الاختصاص العالمي، الذي ينصُّ على إمكانية تقديم الضحايا شكاوى أمام المحاكم الوطنية لأي بلد.
وقد أُنشئت آليات غير دائمة أخرى على أساس مخصوص لمعاقبة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، مثل المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغسلافيا السابقة ورواندا.
وفي 17 تموز/يولية 1998، تم إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ودخل حيِّز التنفيذ في 1 تموز/يولية 2002. ومن هذا التاريخ، يجوز للمحكمة في ظروف مُعيَّنة مقاضاة الأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم جرائم للمحكمة اختصاص بالنظر فيها.
انظر أيضَا: ← لجوء الأفراد إلى المحاكم؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ المحكمتان الجنائيتان الدوليتان الخاصتان بيوغوسلافيا السابقة ورواندا؛ القانون الدولي الإنساني؛ عقوبات جزائية في القانون الإنساني؛ الاختصاص العالمي.
← قائمة تضم الدول الأطراف في القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان (رقم 2أ)
✐للاتصال:
اللجنة الدولية الإنسانية لتقصِّي الحقائق
Kochergasse 10
CH-3003 Berne, Switzerland
Tel.: (41) 58 465 42 00
Fax: (41) 58 465 07 67
📖 لمزيد من المعلومات:
- Alagbe, Mérick Freedy, “What role for the International Humanitarian Fact-Finding
Commission?”, Politique Étrangère, Issue 1, (January 2020): 161-171.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدم توصل الدول إلى اتفاق بشأن الآلية المعنية بتعزيز الامتثال لقواعد الحرب، بيان صحفي، 10 كانون الأول/ديسمبر 2015، متاح على:
https://www.icrc.org/ar/document/no-agreement-states-mechanism-strengthen-compliance-rules-war
- International Humanitarian Fact-Finding Commission, News from the IHFFC, available online at: https://www.ihffc.org/index.asp?page=news
- Krill, Françoise. “The International Fact-Finding Commission.” International Review of the Red Cross,281 (March–April 1991): 190–207.
Mokhtar, Aly. “To Be or Not to Be: The International Humanitarian Fact Finding Commission.” Italian Yearbook of International Law,12 (2002): 69–94.
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، موجز وافٍ لتقرير تحقيق الطب الشرعي المستقل فيما يتعلق بالحادث الذي أصاب دورية بعثة المراقبة الخاصة للمنظمة في أوكرانيا في 23 نيسان/أبريل 2017، متاح في شبكة الإنترنت في الرابط: https://www.osce.org/files/f/documents/1/e/338361.pdf
- Poulopoulou, Sofia, “Strengthening Compliance with IHL: Back to Square One”, EJIL Talks!, February 14, 2019, available online at: https://www.ejiltalk.org/strengthening-compliance-with-ihl-back-to-squa…
- Roach, Ashley, J. “The International Fact-Finding Commission—Article 90 of Protocol Additional to the 1949 Geneva Conventions.” International Review of the Red Cross, 281 (March–April 1991): 167–89.
“Rules of the International Humanitarian Fact Finding Commission (Adopted on July 8, 1992).” InternationalReview of the Red Cross, 293 (1993): 161.



