في حالات النزاع المسلح، لا تكفيحقيقةأنهمنالمحظورمهاجمةالمدنيِّين لضمان سلامتهم. وتُعتبر تنقلات السكان نتيجةً طبيعية للعمليات العسكرية، سواء كان ذلك عفويًّا أو نتيجةً لقرار اتخذتْه قوَّات مسلَّحة.
وفي أوقات السِّلم، ينطبق مبدأ حرية الحركة على جميع السكان في بلدٍ ما. ويمكـن لحريـة الحركـة أن تتحـول إلـى حـقٍّ بـالفـرار يتيح للأفراد الهـرب مـن الخطر. يختلف الوضع الدولي للحماية إذا حدث نزوح السكان داخل البلد أو خارجه.
☜ وضع الأشخاص النازحين
تقود تنقلات السكان في بعض الأحيان الأفراد إلى خارج بلادهم. وفي هذه الحالة، تشملهم حماية القانون الدولي للَّاجئين أو الإطار القانوني الدولي المنطبق على الهجرة والمهاجرين.
ويمكن للسكان التحرك داخل بلدهم عندما يجدون ملاذًا في أماكن مختلفة أو في حال منعهم من عبور الحدود من جانب الدول المجاورة. في هذه الحالة، فإنهم يُعرفون باسم ”نازحين داخليًّا“ ويظلُّون تحت سلطة دولتهم. وإذا كان البلد في حالة حرب، فهم يخضعون للقانون الإنساني كمدنيِّين. وإذا كان البلد في حالة سِلْم، فإنهم يخضعون لحماية قواعد حقوق الإنسان الدولية. ولهم أن يستفيدوا من المساعدات الدولية وَفقًا ”للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي“ التي تبنَّتها في شباط/فبراير عام 1998 لجنة حقوق الإنسان، ووافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في القمة العالمية عام 2005.
ولا توجد حتى الآن منظمة دولية لها تفويض مختص بحماية النازحين داخليًّا. وتم توسيع تفويض المفوَّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدَّة مرَّات لتمكين هذه الوكالة من الإشراف على المساعدات في مخيمات المشرَّدين داخليًّا، لكن لم يتم قَطُّ منحها تفويض الحماية القانونية. وفضلًا عن ذلك، فإنه منذ عام 1997، يتولَّى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تنسيق المساعدات المُقدَّمة لهؤلاء السكان. وأسندت للمنظمة الدولية للهجرة ولاية متعلقة بالتعاون والمساعدة مع الدول المتضررة من الهجرة، ولكن الحماية المباشرة للمهاجرين لا تقع ضمنها.
← لجوء؛ مدنيُّون، النازحون داخل بلدانهم؛ إعادة قسرية/ طرْد؛ لاجئون، مهاجرون – هجرة.
في أوقات النزاع المسلح، ينص القانون الدولي الإنساني على أحكام مختلفة للحد من نزوح السكان المدنيين أو التحكم فيه. وعلى وجه الخصوص، يحظر القانون الدولي الإنساني التشريد القسري للسكان (عمليات النقل أو الترحيل). ويُعد حظر التهجير القسري للسكان واللوائح ذات الصلة بموجب القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني من 129 إلى 133 جزءًا أساسيًّا من الحماية القانونية المكفولة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. تعكس هذه القواعد العرفية القواعد التقليدية المنصوص عليها في النزاعات المسلحة الدولية (اتفاقية جنيف 4، المادتان 28 و48 والبروتوكول 1، المادة 51 (7)) وفي النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول 2، المادة 17). بالإضافة إلى ذلك، يُحظر في جميع الأوقات وتحت أي ظرف من الظروف إجبار الأفراد على العودة إلى أراضٍ يتعرضون فيها للخطر. وغالبًا ما يُشار إلى هذا الحظر المحدد بالمبدأ الإلزامي لعدم الإعادة القسرية.
أولًا- في أوقات السِّلم أو الاضطرابات والتوترات الداخلية
تنصُّ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على أحكام عديدة تتعلَّق بحرِّية الحركة للأفراد. ويُسمح للسلطات بتعليق بعضٍ من هذه الحقوق أو تقييدها لأسبابٍ مختلفة تتراوح بين قضايا النظام العام وإجراءات التخطيط الحضري. غير أنه من الضروري الإشارة إلى أنه، إذا كانت الدوافع المحفِّزة تتعلَّق بالنظام العام، فيتعيَّن على السلطات أن تبرِّر هذه الإجراءات وتقدِّم الضمانات للأفراد المعنيِّين (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).
وعلاوةً على ذلك، فإنه حتى أثناء الدفاع عن النظام العام، أو في أوقات الاضطراب الأخرى، تبقى هناك أحكام معيَّنة قابلة للتطبيق: فقواعد حقوق الإنسان الآمِرة (تلك التي لا يجوزانتهاكها،بغضالنظرعن الظروف) يجب احترامها دائمًا. وإذا وصل مستوى العنف إلى درجة معيَّنة من الشدَّة، حتى وإن كان عنفًا لا يمكنوصفُهبالنزاع المسلح، فإن الضمانات الأساسية التي ينصُّ عليها القانون الدولي الإنساني يمكن الاستشهاد بها أيضًا. وهناك أيضًا ممارسات سياسية معيَّنة قد ينجم عنها، أو تستغل، تشريد السكان. وهذه تتضمَّن أفعالًا مثل التمييز العنصري، أو التطهير العرقي، والتي يحظرها القانون الدولي بشكل قاطع.
وأخيرًا، وكما ذُكر سابقًا، فإن حرية الحركة تشمل حرِّية الفرار من بلد المرء وطلب اللجوء في بلد آخر. غير أن هذا الحقَّ مقيَّد بحقيقة عدم وجود التزام متبادَل من جانب الدول بمنح وضع لاجئ لجميع طالبي اللجوء، بخلاف احترام المبدأ الأساسي لعدم الإعادة القسرية الذي ينص على أن الدول لا تستطيع طرد أو إجبار أي فرد أجنبي على العودة إلى بلد يخشى فيه على حياته وسلامته. ويغطي هذا المبدأ الإلزامي جميع الأشخاص حتى الأفراد الذين يدخلون أو يجدون أنفسهم في إقليم دولة ما بشكل غير قانوني.
← لجوء؛ضمانات أساسية؛ نظام عام؛ إعادة قسرية/ طرد
☜ حرية الحركة والحق بالفرار
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المادة 13:
- كل شخص يملك حقَّ حرية الحركة والإقامة ضمن حدود كل دولة.
- كل شخص يملك الحقَّ بمغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إلى بلاده.
المادة 14:
- كل شخص يملك حقَّ طلب اللجوء السياسي في دول أخرى والتمتُّع به هربًا من الاضطهاد.
- لا يجوز الاستشهاد بهذا الحقِّ في حالة أعمال الاضطهاد الناشئة عن جرائم غير سياسية، أو عن أعمال تناقض أهداف الأمم المتحدة ومبادئها.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المادة 12:
(1) كل شخص يعيش بشكل قانوني داخل الأراضي التابعة لدولةٍ ما، يملك الحق، داخل تلك المنطقة، بحرية الحركة والحرِّية في اختيار مسكنه.
(2) يجب أن يكون كل شخص حرًّا في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
(3) إن الحقوق المذكورة أعلاه، والتي يجب ألَّا تخضع لأية قيود، باستثناء تلك التي ينصُّ عليها القانون، تُعتبر ضرورية لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الأخلاق، أو حقوق الآخرين وحرِّياتهم، ومتناغمةً مع الحقوق الأخرى التي تُقرُّها الاتفاقية الحالية.
(4) يجب ألَّا يُحرم أحدٌ بصورة تعسُّفية من حقه في دخول بلده.
ثانيًا- في أوقات النزاع المسلح
يميِّز القانون الدولي الإنساني بين تنقُّلات السكان العفوية والقسرية. وبالتالي، فإنه يشير إلى:
- ”تنقُّلات السكان“، لدى وصْفه تنقُّلات السكان العفوية التي تحدث داخل بلدهم الأصلي أو خارجه.
- ”التشريد“ أو ”النقل“ أو ”الإجلاء“، لدى وصْفه لأعمال التشريد القسرية للسكان داخل دولة في حالة حرب.
- ”الترحيل“ لدى وصْفه التشريدَ القسري للسكان عَبْرَ الحدود.
ألف - تنقُّلات السكان العفوية
قد يفر السكان من مناطق معيَّنة على نحوٍ مفاجئ ـ على سبيل المثال، لأن القتال يقترب منها. وفي هذه الحالات، فإن حركة التنقل هذه تشبه تحرُّكات الهجرة، أو النفي، أو تدفُّق اللاجئين، والتي قد تتضمَّن في النهاية عبور حدودٍ دولية.
وللحدِّ من هذا التشريد أو للحيلولة دون إلحاق ضرر كبير بالسكان، فإن القانون الدولي الإنساني ينصُّ على إجراءات لتوفير المساعدة والحماية للسكان المدنيِّين. وهو يحظر كذلك ممارسات عسكرية معيَّنة تتسبَّب في ذعر المدنيِّين وفرارهم:
- من المحظور جعْل السكان المدنيِّين هدفًا للهجمات (البروتوكول 1،المادة 51(2)؛ والبروتوكول 2 المادة 13(2)).
- تُعتبر الهجمات أو ”أعمال العنف، أو التهديد به، الرامية أساسًا إلى بثِّ الذعر بين السكان المدنيِّين“ أمرًا محظورًا (البروتوكول 1، المادة 51(2)؛ البروتوكول 2،المادة 13(2)).
- يُحظر حرمان المدنيِّين من سِلع تُعتبر أساسية لا غنى عنها لبقائهم «لحمْلهم على النزوح أولأي باعث آخر». (المادة 54(2) من البروتوكول 1 والمادة 14 من البروتوكول 2).
- لا يجوزاستخدامالمدنيِّين كدروع لحماية الأهداف العسكرية من هجمات معادية (المادة 28، اتفاقية جنيف 4؛البروتوكول 1،المادة 51(7)؛والبروتوكول 2،المادة 13).
- يُحظر استغلال تنقلات السكان، أو توجيهها نحو وجهات محدَّدة في محاولةٍ لحماية أهداف عسكرية، أو عمليات عسكرية بوجه عام (المادة 28، اتفاقية جنيف 4؛ البروتوكول 1،المادة 51(7)).
- يجب عدم طرد الأفراد بصورة قسرية أو إعادتهم إلى منطقةٍ حيث يتهدَّد الخطر حياتهم أو حريتهم (المادة 33
- من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والعديد من الاتفاقيا تالدولية الأخرى).
باء - النزوح، أو النقل، أو الترحيل القسري للسكان
أحيانًا، تنجم تنقُّلات السكان عن استخدام القوة أو أشكال الإكراه الأخرى ضدَّ المدنيِّين. وفي هذه الحالات، يستخدم القانون الدولي الإنساني مصطلحات التشريد القسري، النقل القسري، الإجلاء، أو الإبعاد.
☜ الترحيل، والإجلاء، والنقل القسري
- الترحيل يشير إلى النقل القسري للمدنيِّين (أو أشخاص آخَرين تحميهم اتفاقيات جنيف) من المنطقة التي يقيمون فيها إلى مناطق سلطة الاحتلال، أو إلى أي منطقة أخرى، سواء أكانت محتلَّة أم لم تكن.
- نقل السكان يصف النقل القسري للسكان الذي يتم داخل الأراضي الوطنية.
- الإجلاء يصف النقل المؤقَّت للسكان أو الأفراد، والناجم عن أسباب عسكرية ملحَّة، أو إذا كانت سلامة السكان تقتضي هذا الإجلاء.
يحظر القانون الدولي الإنساني أية عملية تشريد قسرية للسكان. وهناك استثناءات قانونية لهذا المبدأ، ولكنها محدودة تمامًا، وأي انتهاك لهذه الأحكام يُعتبر جريمة حرب.
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تم تبنِّيه في تموز/ يولية عام 1998 ودخل حيِّز التنفيذ في أول تموز/ يولية 2002. وتعيد (المادتان 8 (2)(ب)’7‘ و8(2)(هـ)’8‘ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) التأكيد على أن النزوح أو التشريد القسري جريمة حرب في النزاعات المسلَّحة الدولية وغير الدولية. وعندما يُرتكب في إطار هجوم واسع النطاق، أو منظَّم موجَّه ضدَّ السكان المدنيِّين، فإن الترحيل، أو النقل القسري للسكان، يُعتبر خرقًا خطيرًا لاتفاقيات جنيف. ويمكن اعتبارها أيضًا جرائم ضدَّ الإنسانية (المادة 7(1)(د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية). وبعد أن أصبحت المحكمة الجنائية الدولية نافذة المفعول، صار بإمكانها محاكمة أفراد متهَمين بارتكاب هذه الجرائم، تحت ظروف معيَّنة تضبط ممارساتها لاختصاصها القضائي، كما تبقى هذه الجرائم خاضعة للاختصاص العالمي.
← المحكمة الجنائية الدولية؛ الاختصاص العالمي؛ جرائم حرب/ جرائم ضدَّ الإنسانية
1 - النزاعات المسلَّحة الدولية
في الأراضي الخاضعة للاحتلال العسكري، وفي سياقِ نزاعٍ دولي مسلَّح، يحظر القانون الدولي الإنساني مايلي:
عمليات النقل القسري الفردية أو الجماعية، بالإضافة إلى ترحيل الأشخاص المحميِّين في المناطق المحتلَّة إلى أراضي سلطة الاحتلال أو الأراضي التابعة لأي دولة أخرى، سواء أكانت محتلَّة أم لم تكن [...] وبصرف النظر عن الدافع.
ومع ذلك، فإن سلطة الاحتلال يجوز لها أن تقوم بتنفيذ عمليات إجلاءٍ كلِّية أو جزئية لمنطقةٍ معيَّنة إذا كان ذلك يقتضي الحفاظ على سلامة السكان، أو لأسباب عسكرية ملحَّة. ولا يجوز أن تتضمَّن عمليات الإجلاء هذه تشريد أشخاص مَحميِّين خارج حدود المنطقة المحتلَّة إلَّا إذا كان من المتعذِّر لأسباب ملموسة تجنُّب هذا التشريد. [...]
لا يحقُّ لسلطة الاحتلال احتجاز أشخاص يتمتعون بالحماية في منطقة معرَّضة بشكل خاص لمخاطر الحرب، ما لم يقتضِ ذلك سلامة السكان وأمنهم لأسباب عسكرية ملحَّة.
ولا يحقُّ لسلطة الاحتلال ترحيل أجزاء من سكانها المدنيِّين أو نقلهم إلى الأراضي التي تحتلها (المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة).
إن أي انتهاك لهذه الأحكام يُعتبر جريمة حرب (المادة 147،اتفاقيةجنيف 4؛والبروتوكول 1،المادة 85(4)(أ).
2- النزاعات المسلَّحة غير الدولية
ينصُّ القانون الدولي الإنساني على أن الأعمال التالية تعتبر محظورة في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية:
”لا يجوزالأمر بترحيل السكان المدنيِّين، لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيِّين المعنيِّين، أو أسباب عسكرية ملحَّة“.
”وإذا ما اقتضتالظروفإجراءمثلهذاالترحيل،فيجباتِّخاذ جميع الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيِّين في ظروف مُرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية، والعلاجية، والسلامة، والتغذية“. (المادة 17،البروتوكول 2).
إضافةً إلى ”الحظر العام على الترحيل القسري للمدنيِّين“ (المادة 17،البروتوكول 2)،فإنالقانون الدولي الإنساني ينصُّ على محظورات إضافية لحماية المدنيِّين من آثار النزاع: «لا يجوزأنيكونالسكانالمدنيُّون، بوصفهم هذا، ولا الأشخاص المدنيُّون، محلًّا للهجوم، وتُحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسًا إلى بثِّ الذعر بين السكان المدنيِّين“. (المادة 13(2)،البروتوكول 2).
☜ حظر نزوح السكان بموجب القانون الدولي الإنساني العُرفي
تنص دراسة قواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي التي نشرتْها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2005 على:
القاعدة 129:
(أ) لا يقوم الأطراف في نزاع مسلَّح دولي بترحيل السكان المدنيِّين أو نقلهم قسرًا بصورة كلِّية أو جزئية، من أرض محتلَّة، إلا إذا اقتضى ذلك أمن المدنيِّين المعنيِّين، أو لأسباب عسكرية قهرية.
(ب) لا يأمر الأطراف في نزاع مسلَّح غير دولي بنزوح السكان المدنيِّين كليًّا أو جزئيًّا لأسباب تتعلق بالنزاع، إلا إذا اقتضى ذلك أمن المدنيِّين المعنيِّين، أو لأسباب عسكرية قهرية.
القاعدة 130 لا تقوم الدول بترحيل جزء من سكانها المدنيِّين أو نقلهم إلى أراضٍ تحتلها.
القاعدة 131 تُتَّخَذُ في حالات النزوح كلُّ الإجراءات الممكنة ليتسنى استقبال المدنيِّين المعنيِّين في ظروف مُرْضِيَة من حيث المأوى، والشروط الصحية والصحة البدنية، والأمان، والتغذية، وعدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
القاعدة 132 للأشخاص النازحين الحق في العودة الطوعية بأمان إلى ديارهم، أو أماكن سكناهم المعتادة، حالما تنتفي الأسباب التي أدَّت إلى نزوحهم.
القاعدة 133 تُحترم حقوق الملكية للأشخاص النازحين.
انظر أيضَا :← فصل عنصري؛ لجوء؛ مدنيُّون؛ ترحيل؛ النازحون داخل بلدانهم؛ تطهير عرقي؛ إجلاء؛ احتجاز؛ مهاجرون - هجرة ؛ مناطق ومواقع محمية؛ إعادة قسرية/طرد؛ لاجئون؛ المفوَّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ حرب
📖 لمزيد من المعلومات
- Brauman, Rony. “Refugee Camps, Population Transfers, and NGOs.” In Hard Choices: Moral Dilemmas in Humanitarian Intervention, edited by Jonathan Moore, 177–94. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1998.
- “Displacement.” International Review of the Red Cross Vol. 91, No. 875 (September 2009): 463–655.
- Danish Refugee Council, Global Displacement, Forecast 2022, February 2022. Available at https://reliefweb.int/report/world/global-displacement-forecast-2022
- Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, eds. Customary International Law. Vol. 1, The Rules. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, part 5, chap. 38.
- Internal Displacement Monitoring Centre, Global Report on Internal Displacement 2022. Available at https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2022
- Kalin, Walter. “Protection in International Human Rights Law.” In Internally Displaced Persons Symposium, 23–25 October 1995, edited by Jean-Philippe Lavoyer, 15–25. Geneva: ICRC, 1996.
- Lavoyer, Jean-Philippe. “Protection under International Humanitarian Law.” In Internally Displaced Persons Symposium, 23–25 October 1995, edited by Jean-Philippe Lavoyer, 26–36. Geneva: ICRC, 1996.
- OCHA. Guiding Principles on Internal Displacement. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 February 1998.
- Terry, Fiona. Condemned to Repeat? The Paradox of Humanitarian Action. London: Cornell University Press, 2002.
- UNHCR, Refugee data finders,Key indicators, 2022. Available at https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
- Willms, Jan. “Without Order, Anything Goes? The Prohibition of Forced Displacement in Non-international Armed Conflict.” International Review of the Red Cross Vol. 91, No. 875 (September 2009): 547–65.



